من المعلوم أن الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة عندما تبلغ النصاب ويحول عليها الحول (سنة). فالسنة معروفة ولكن السؤال هو ما هو مقدار أو نصاب الأوراق النقدية. في هذا المقال نحاول الإجابة على هذا السؤال.
يقدر نصاب الأوراق النقدية بنصاب أحد النقدين وهما الذهب أو الفضة:
فنصاب الذهب هو ٨٥ غرام من الذهب الخالص عيار ٢٤
ونصاب الفضة هو ٥٩٥ غرام من الفضة الخالصة
أما أيها يحدد؟ فأغلب الإجماع بأنه يؤخذ ما هو أحظ للفقراء – بمعنى أكثر نفعاُ للفقراء
أما طريقة الحساب فهي كالتالي:
سعر غرام الذهب عيار ٢٤ مضروباً ب ٨٥
أو
سعر غرام الفضة مضروباً ب ٥٩٥
وبما أن أسعار الذهب مرتفعة فإن نصاب الأوراق النقدية في هذه المرحلة تحسب بالفضة
لكي نعرف سعر غرام الفضة في الأسواق: في البداية يجب معرفة سعر الفضة لليوم الحالي من هذا الموقع:
أو من خلال البرنامج التالي لأصحاب الآيفون
كما هو مشاهد في الصورة في الأعلى فإن سعر الفضة في هذا الموقع يحسب بالدولار الأمريكي للأونصة. وبحكم أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي وهو ٣.٧٥ تكون العملية التالية: وهي أن نضرب سعر الفضة بـ ١٢١ فينتج لنا سعر كيلو الفضة الخالص ثم نقسمة على 1000 لينتج لنا سعر غرام الفضة. بعدها نضرب هذا المبلغ بـ 595 فينتج لنا نصاب الأوراق النقدية.
مثال:
سعر الفضة هو 15.19 مضروباً في 121 يساوي 1,837.99 مقسوماُ على 1000
1.83799 مضروباٌ في 595 يساوي 1093.60 لهذا اليوم
ولمعرفة النصاب بشكل آلي اضعط هنا
فيديو لفضيلة الشيخ سعد الخثلان عن أحكام الزكاة